الطعن رقم 189 لسنة 17 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-1-31
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و نصحى بولس فارس و ابو بكر دمرداش ابو بكر و جبريل محمد جبريل زيادة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار نقل أحد العاملين أحتواه قرار توقيع الجزاء عليه - النعى على هذا القرار من أنه جزاء مقنع و ليس مجرد نقلاً مكانياً - أقتران النقل بالجزاء الموقع على العامل ليس فى ذاته دليلاً على أن النقل ينطوى على جزاء مقنع تتعدد به العقوبة عن فعل واحد طالما أن النقل قصد به مصلحة العمل - يتعين على المحكمة التى نظرت الطعن فى الجزاء التأديبى أن تقضى برفض الطلب فى هذا الشق لا أن تحكم بعدم إختصاصها .