الطعن رقم 2739 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-4-21
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب وقف التنفيذ و استمرار صرف المرتب - ركنا طلب وقف التنفيذ - الجدية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و عبد الفتاح السيد بسيونى و عادل بطرس فرج و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ترحيل مصرى باليمن إلى القاهرة بناء على طلب قسم رعاية المصالح المصرية بصنعاء - سحب جواز سفره بمجرد وصوله و إدراج أسمه فى قوائم الممنوعين من السفر - الطعن فى هذا القرار بالإلغاء و طلب وقف تنفيذه على وجه السرعة - رفض طلب وقف التنفيذ لانتفاء ركن الجدية - أساس ذلك : المادة 11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر - بناء على أحكام هذه المادة لا يتحتم لصحة القرار توافر الأدلة القاطعة ضد من صدر فى شأنه هذا القرار - يكفى لقيام القرار على سببه المشروع أن يكون مستندا إلى دلائل جدية أو قرائن مادية من شأنها أن تؤدى إلى قيام الحالة الواقعية . افادة قسم رعاية المصالح المصرية بصنعاء عن إنحراف فى مسلك و شذوذ فى طبع المدعى مما يؤثر تأثيراً سيئاً على سمعه الدولة و يلحق الضرر بأبنائها فى الخارج - قيام القرار على سببه من حيث الظاهر .