⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2109 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-5-19 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بعثة
⚖️ ميعاد الستين يوما - كيفية حساب الميعاد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و عبد الفتاح السيد بسيونى و فاروق عبد الرحيم غنيم و يحيى السيد الغطريفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 نظمت ميعاد رفع الدعوى فيما يتعلق بطلبات الإلغاء - إنهاء بعثة المدعى فى المانيا الغربية إعتباراً من 1980/10/6 قبل الحصول على الدكتوراه - علم المدعى بالقرار و تظلمه منه من تاريخ معاصر لصدوره - إقامة المدعى لدعواه فى 1983/2/19 لقضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى تطبيقاً لنص المادة 24 المشار إليها - الحكم المذكور أغفل ما هو ثابت بالأوراق من أن جهة الإدارة و الأجهزة المعاونة لها قد سلكت مسلكاً إيجابياً واضحاً فى سبيل الإستجابة إلى تظلم المدعى و طلب مد بعثته للحصول على الدكتوراه الموفد من أجلها - و من ثم يمتد ميعاد البحث فى التظلم - أخذاً بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - ريثما يتبين ما ينبىء عن العدول عن هذا المسلك و يعلم به صاحب الشأن : طلب المكتب الثقافى بألمانيا الغربية مراراً إعادة النظر فى قرار إنهاء البعثة للظروف التى شرحها عن حالة العضو - إستجابة الإدارة العامة للبعثات لهذا الطلب و تكرار العرض من جانبها على اللجنة التنفيذية فى الجلسات التى عقدتها لهذا الغرض خلال السنوات 1980 ، 1981 ، 1982 - طلب الجامعة الموفدة الإستجابة لمظلمة المدعى - مع كل هذه الظروف لا ينبغى حساب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ علم المدعى بالقرار الصادر بإنهاء بعثته فى عام 1980 - قبول الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نصوص القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم البعثات و الأجازات الدراسية و المنح أن اللجنة التنفيذية هى صاحبة السلطة فى تحديد مدة البعثة و مد مدتها و إنهائها - قراراتها فى هذا الشأن لابد أن تكون مستندة إلى سبب مشروع و بمنأى عن أساءة إستعمال السلطة و محققة للصالح العام و إلا وقعت باطلة جديرة بالإلغاء - قرار إنهاء بعثة المدعى بالرغم من التقارير التى تفيد إمكانه تحقيق الغرض المقصود من البعثة - مخالفته للقانون - بيان ذلك .