الطعن رقم 1326 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-6-23
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء الخدمة -الاستقالة الحكمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة و عضويةنصحى بولس فارس و عادل عبد العزيز بسيونى و ابوبكر دمرداش ابوبكر و عبد العزيز احمد سيد حمادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 73 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة الذى حل محله نص المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 - قرينه الإستقالة الضمنية المستفادة من إنقطاع العامل عن العمل المدد المنصوص عليها قانوناً - هذه القرينة مقررة لصالح الجهة الإدارية التى يتبعها الموظف فإن شاءت أعملتها فى حقه و إعتبرته مستقيلاً و إن شاءت تغاضت عنها رغم توافر شروط إعمالها - إنتهاء خدمة الموظف إعمالاً لهذه القرينة لا يترتب حتماً و بقوة القانون لمجرد توفر شروط إعمالها و إنما يلزم لذلك أن تصدر الجهة الإدارية التى يتبعها الموظف قراراً إدارياً بترتيب هذا الأثر - إذا لم تصدر جهة الإدارة هذا القرار و إختارت الإبقاء على رابطة التوظف بينها و بين العامل المنقطع و محاكمته تأديبياً فإنه لا يحول دون إستمرار هذه الرابطة أن يتراخى إتخاذ الإجراءات التأديبية إلى ما بعد إنقضاء مدة الشهر التالى للإنقطاع - أساس ذلك : هذا الميعاد لا يعدو أن يكون ميعاداً تنظيمياً غير ذى أثر على المسئولية التأديبية و لم يرتب القانون على تجاوزه أى جزاء .