⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 617 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-6-23 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ املاك الدولة العامة الخاصة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الفتاح السيد بسيونى و حسن حسنين على و فاروق عبد الرحيم غنيم و يحيى السيد الغطريفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أملاك الدولة الخاصة - التصرف فيها - القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة و التصرف فيها و قانون الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 - الإختصاص بالتصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة أصبح موزعاً بين كل من وزارة الزراعة التى تتبعها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى و وزارة إستصلاح الأراضى و المحافظات - تختص وزارة الزراعة و هيئة الإصلاح الزراعى كأصل عام بالإشراف على الأراضى الزراعية داخل الزمام و خارجه لمسافة كيلو مترين و على الأراضى البور الواقعة فى هذا النطاق - تختص وزارة إستصلاح الأراضى و الجهات التابعة لها بالإشراف على الأراضى الصحراوية الواقعة خارج هذا النطاق - تختص المحافظات بالأراضى غير المزروعة الواقعة داخل الزمام أى الأراضى البور التى تقوم بإستصلاحها - قرار محافظ الجيزة الصادر فى 1982/4/5 بتخصيص أرض زراعية تابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى لإقامة مركز لشباب شبرامنت عليها - صدوره عن جهة غير مختصة قانوناً بالتصرف فى هذه الأراضى - صدور القانون رقم 19 لسنة 1984 بعد ذلك و نصه فى المادة الأولى على أن تعتبر الأراضى الواقعة فى أملاك الدولة الخاصة التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى أو الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية التى تصرفت فيها المحافظات أو صندوق أراضى الإستصلاح حتى 1982/10/29 مملوكة لتلك المحافظات أو الصندوق فى تاريخ التصرف فيها - إعتبار قطعة الأرض المتنازع عليها بحكم القانون مملوكة لمحافظة الجيزة .