⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 147 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1967-6-15 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم بعدم الاختصاص - مناطه
⚖️ الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ عوارض الاهلية
⚖️ البطلان فى التصرفات
⚖️ البطلان فى التصرفات - فى القرارات التى تقررها الجمعية العمومية للمساهمين
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ أركان العقد - الرضا - عيوب الرضا
⚖️ أركانالعقد - عيوب الرضا
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير حسن النية
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السيدعبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد وسليم راشد ابو زيد ومحمد صادق البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم بعدم الاختصاص من الأحكام القطعية التى تنتهى بها الخصومة ويجوز استئنافها على إستقلال.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ثبوت شيوع حالة العته عند المحجور عليه يكفي لإبطال البيع الصادر منه طبقاً للمادة 114 من القانون المدني ويغني عن ثبوت علم المشتري بهذه الحالة لأن هذه المادة لا تتطلب اجتماع الأمرين معاً - الشيوع والعلم - وإنما تكتفي بتحقق أحدهما.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تعرف حسن نية المتصرف إليه أو سوء نيته من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع.