الطعن رقم 278 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-5-29
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية - ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسةعبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد انور محفوظ و على السيد على و عبد اللطيف احمد ابو الخير و محمد محمود البيار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى بطلب الحكم ببطلان الخصم من مرتب العامل و المستند إلى المخالفة التى إرتكبها و لو لم يصدر قرار بمجازاته عنها - إجراء الخصم فى هذه الحالة يعتبر جزاء تأديبياً غير مباشر طالما إستند إلى المخالفة المنسوبة إلى العامل و ليس إلى قاعدة من القواعد التنظيمية العامة المحددة لمستحقاته الوظيفة - أساس ذلك - إلزام العامل بقيمة ما تحملته جهة الإدارة من أعباء مالية بسبب تقصيره و إن لم يكن فى ذاته من الجزاءات التأديبية المقررة قانوناً إلا أنه يرتبط بها إرتباط الفرع بالأصل لقيامه على أساس المخالفة التأديبية المنسوبة إلى العامل و هو ذات الأساس الذى يقوم عليه قرار الجزاء عن المخالفة و بصرف النظر عما إذا كان التحقيق مع العامل قد إنتهى إلى توقيع جزاء تأديبى أو لم ينته إلى ذلك .