الطعن رقم 59 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-4-28
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ النظام التأديبى لطلاب الجامعة
⚖️ القرار التنظيمى والقرار الفردى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و عبد الفتاح السيد بسيونى و عادل بطرس فرج و يحيى السيد الغطريفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات و لائحته التنفيذية رقم 809 لسنة 1975 وضعا نظاماً متكاملاً لتأديب الطلاب عن جميع المخالفات التى تقع منهم ، و منها إرتكاب جريمة الغش فى الإمتحان أو الشروع فيه - لمجلس تأديب الطلاب سلطة تحديد العقوبة التى تتناسب مع المخالفة التى ارتكبها الطالب من بين العقوبات التى عددتها المادة " 136 " من اللائحة التنفيذية - و ليس من بينها الحرمان من قواعد الرأفة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القواعد التنظيمية العامة المتسمة بطابع العمومية و التجريد تلتزم جهة الادارة بمراعاتها فى التطبيق على الحالات الفردية - تعديل أو إلغاء هذه القاعدة يكون بنفس الأداة ، أى بقرار تنظيمى عام مماثل ، لا فى تطبيق فردى قصراً عليه و الا وقعت مخالفة للقانون - تطبيق : عرض نتيجة إمتحان المدعى الذى أدين بتهمة ارتكاب الغش على مجلس الكلية - تقرير المجلس عدم تطبيق قواعد الرأفة عليه - عدم ورود هذه القاعدة ضمن قواعد الرأفة - قرار المجلس لا يمكن أن يعد قراراً تنظيمياً عاماً - إنما هو تطبيق فردى خلافاً للقاعدة العامة- أدعاء الجامعة بوجود عرف إدارى على الا يستفيد من الرأفة الطالب الذى يصدر ضده حكم من مجلس تأديب الطلاب غير مقنع - أساس ذلك : أن هذه القاعدة العرفية تخالف القواعد الصادرة من مجلس الكلية التى خلت من شرط يحرم من ارتكب غشاً من قواعد الرأفة - اذا كانت ثمة قاعدة عرفية بهذا المعنى لكان على مجلس الكلية أن يضمن قواعد الرأفة التى أصدرها تلك القاعدة المقول بها .