الطعن رقم 1708 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-5-13
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية - ضوابط الترقية بالاختيار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية يوسف شلبى يوسف و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى و صلاح الدين ابو المعاطى نصير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - ترقية - ترقية بالإختيار - الهيئة العامة للتأمين و المعاشات - إنشاء مناطق تأمينية بالمحافظات - الترقية بالإختيار لوظائف مديرى المناطق - إشتراط أن يكون العامل قد قبل القيام بأعمال مدير المنطقة طبقاً للإعلان الصادر من الهيئة و أن يكون منتدباً لمدة ما لهذه المناطق - مخالفة هذه الشروط للقانون .