الطعن رقم 1654 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-3-11
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
تسوية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية الحالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى و صلاح الدين ابو المعاطى نصير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - اصلاح و رسوب وظيفى - القانون رقم 11 لنسة 1975 - المخاطبون بأحكامه - العاملون الشاغلون لفئات مالية 1974/12/31 - يخرج عن نطاق المخاطبين بأحكامه العاملون المعينون بمكافأة شاملة فى هذا التاريخ من حملة المؤهلات أو ما كان خاصاً بالترقيات الحتمية .