الطعن رقم 1627 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-5-20
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
سلك دبلوماسى و قنصلى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى و صلاح الدين ابو المعاطى نصير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سلك دبلوماسى و قنصلى - القانون 166 لسنة 1954 بإصدار نظام السلكين الدبلوماسى و القنصلى - ترقية بالإختيار - ضوابط - وضع ضوابط مؤداها أن يرقى أولاً الحاصلون على مرتبة ممتاز فى التقريرين السنويين الأخيرين ثم الحاصلون على مرتبة ممتاز و جيد جداً - المقصود بلفظ " أولاً " أن يرقى فى البداية الحاصلون فى مرتبة ممتاز فى التقريرين السنويين الآخرين إن كانت الدرجات الشاغرة تستغرقهم وحدهم بوصفهم الذين تحققت فى شأنهم مرتبة الكفاية التى عناها اللفظ - أما إذا كانت الدرجات الشاغرة تستغرق الحاصلين على تقرير بمرتبة ممتاز و الحاصلين على تقرير بمرتبة ممتاز و آخر بمرتبة جيد جداً فإن كل هؤلاء يعتبرون مرقين ما دام يشملهم قرار ترقيه و احد بإعتبار أن درجة الصلاحية أو الكفاية اللازمة للترقية قد توفرت فى حق الجميع وفقاً للمعايير التى وضعت - لا يجوز أن تكون مرتبة الكفاية سبباً لتعديل الأقدمية - أثر ذلك : لزوم الإلتزام بترتيب أقدمياتهم فى الوظيفة السابقة .