الطعن رقم 1493 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-3-18
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
تسوية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مؤهل دراسى - شهادة الاعدادية الزراعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى و صلاح الدين ابو المعاطى نصير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إستعراض المراحل التى مر بها نظام التعليم فى مصر - الشهادات الدراسية المتوسطة التى توقف منحها و كانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها يحدد مستواها المالى فى الفئة 360/180 - قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 اعتمد شهادة الإعدادية الزراعية ضمن المؤهلات الدراسية الأقل من المتوسط و يعين حاملها فى وظائف الفئة 360/162 - الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية " نظام ست سنوات " أو الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة لم يكن شرطاً لازما للإلتحاق بالمدارس الإعدادية الزراعية .