⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1387 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-4-29 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترقية - ضوابط الترقية بالاختيار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد كمال ايوب و محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى و صلاح الدين ابو المعاطى نصير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - ترقية بالإختيار - ضوابط - إشتراط أن يكون المراد ترقيته قد شغل الوظيفة المرقى إليها بطريق الندب - مخالفته للقانون - أساس ذلك : خروج هذا الشرط على المعيار الذى وضعه المشرع عند تحديد ضابط الترقية بالإختيار - و هو الإختيار للجدارة مع التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية .