الطعن رقم 1297 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-5-13
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
تقرير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجان شئون العاملين والتقارير عنهم - تقارير الكفاية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية يوسف شلبى يوسف و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى و صلاح الدين ابو المعاطى نصير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - تقارير الكفاية - قياس كفاية الأداء الواجب تحققه - المادتان 28 و 29 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 - المادة 28 مفادها أن على السلطة المختصة أن تضع نظاماً لقياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه و أن تقوم بقياس أداء العاملين بصفة دورية ثلاث مرات خلال السنة قبل وضع التقرير النهائى لتقدير الكفاية و تعلن معايير قياس الكفاءة للعاملين الذين تستخدم هذه المعايير فى شأنهم - و المادة 29 المشار إليها أوجبت على جهة الإدارة أن تخطر العاملين الذين يرى رؤساؤهم أن مستوى أدائهم أقل من المستوى العادى بأوجه النقص فى هذا الأداء طبقاً لنتيجة القياس الدورى للأداء أولاً بأول - عدم إخطار المدعى بأن مستوى أدائه أقل من المستوى العادى قبل وضع تقرير الكفاية - أثر ذلك - مخالفة التقرير للقانون .