الطعن رقم 1237 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-4-15
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية الحالة
⚖️ مؤهل دراسى - دبلوم الدراسات العليا فى الادارة العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية يوسف شلبى يوسف و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات - دبلوم الدراسات العليا فى الإدارة العامة - لا يعتبر معادلاً لدرجة الماجستير التى تمنحها كلية التجارة القاهرة - أثر ذلك : عدم جواز إنقاص مدد الخدمة الكلية المتطلبة للترقية بمقدار سنة طبقاً لينص المادة 20/ح من القانون 11 لسنة 1975 .