الطعن رقم 802 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-3-4
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد توزيع الاختصاص - توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية يوسف شلبى يوسف و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد عبد الرازق و صلاح الدين ابو المعاطى نصير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إختصاص - قواعد توزيع الإختصاص بين محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية - وظيفة مدرس مساعد بهيئة الطاقة الذرية تعادل وظيفة مدرس مساعد بالجامعات - إعتبار هذه الوظيفة من حيث التعادل المالى من وظائف المستوى الثانى - طبقاً لأحكام قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 الذى وزع الإختصاص بنظر المسائل المتعقلة بالموظفين يكون الإختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الإدارية - قضاء المحكمة الإدارية بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الدعوى و باحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى و قضاء محكمة القضاء الإدارى باختصاصها بنظر الدعوى مخالفان للقانون - إلغاء الحكمين و إختصاص المحكمة الإدارية .