الطعن رقم 144 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1967-6-15
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار عقد الايجار - التزامات المؤجر
⚖️ تفسير
⚖️ تفسير العقد
⚖️ نظام عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد اللطيف والسيدعبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد ومحمد صادق البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وإن أوجبت المادة 567 من التقنين المدني على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التي سلمت بها وأن يقوم في أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات التأجيرية، إلا أنها نصت في فقرتها الرابعة على جواز تعديل هذا الإلتزام بإتفاق خاص بقولها "كل هذا ما لم يقض الإتفاق بغيره" مما مؤاده أن أحكام المادة 567 المذكورة ليست من النظام العام ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا استند في قضائه إلى ما نص عليه بعقد الإيجار من أن استعمال الطاعنين (المستأجرين) للمصعد من قبيل التسامح ولا يرتب لهما حقاً في ذمة المؤجر فإنه، لا يكون قد خالف القانون إذ أن هذا الشرط لا مخالفة فيه للقانون أو النظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى إلتزم الحكم المطعون فيه في تفسيره للشرط الوارد بالعقد المعنى الظاهر لمدلوله وضمن أسبابه أن هذا المعنى قصده المتعاقدان فإنه لا معقب عليه في هذا التفسير.