⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 199 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-6-9 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية - ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية
⚖️ تفويض
⚖️ احكام جامعة الازهر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسةمحمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمود عبد العزيز الشربينى و نصحى بولس فارس و عادل عبد العزيز بسيونى و ابوبكر دمرداش ابوبكر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 136 من القرار الجمهورى رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بإعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التى يشملها - لعميد الكلية بالنسبة للعاملين بها من غير أعضاء هيئة التدريس جميع الإختصاصات المقررة لوكيل الوزارة المنصوص عليها فى القوانين و اللوائح - المادة 66 من القانون رقم 103 لسنة 1961 - لمدير الجامعة سلطة الوزير فيما يختص بالعاملين فى الجامعة - تفويض مدير الجامعة إختصاصه فيما يتعلق بالتأديب إلى عمداء الكليات - لم يرد فى القانون رقم 103 لسنة 1961 أو لائحته التنفيذية ما يخضع القرارات التأديبية التى يصدرها عميد الكلية لتعقيب سلطة أعلى - الأثر المترتب على ذلك : تعتبر قرارات عميد الكلية من القرارات النهائية التى يتقيد الطعن فيها بالمواعيد المقررة فى قانون مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قرار مجلس الكلية بفصل الطاعن من الدراسات العليا و إن كان يتعلق بمركز الطاعن كطالب فى الدراسات العليا إلا أنه يمس فى ذات الوقت مركزه القانونى كمدرس مساعد بالكلية - أساس ذلك : بقاؤه فى هذه الوظيفة منوط بإجتيازه هذه الدراسات بنجاح و حصوله على درجة الدكتوراه خلال خمس سنوات منذ تعيينه مدرساً مساعداً - هذا القرار يدخل فى عموم القرارات التأديبية التى تختص المحاكم التأديبية بطلب إلغائها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المادة 88 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بإعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التى يشملها - يختص مجلس الجامعة بإلغاء قيد الطالب بالدراسات العليا بناء على إقتراح مجلس الكلية - قرار مجلس الكلية مجرد إقتراح يتعين عرضه على مجلس الجامعة - إعتماد قرار مجلس الكلية من نائب مدير الجامعة للدراسات العليا - يعتبر قراراً منعدماً لإنطوائه على غصب سلطة مجلس الجامعة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المادة 288 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 - إختصاص مجلس الجامعة بإلغاء قيد الطالب بالدراسات العليا - لا يجوز لمجلس الجامعة تفويض إختصاصه الوارد بنص المادة 288 - من اللائحة التنفيذية لمجلس الكلية - أساس ذلك - إختصاص مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية يمثل ضمانة لطلاب الدراسات العليا تتمثل فيما إستلزمه النص من ضرورة مشاركة المجلسين فى إتخاذ القرار و هى ضمانة ينطوى التفويض على الإنتفاص منها - الإختصاصات التى يقررها القانون للمجالس أو اللجان و غيرها من التشكيلات الإدارية تتأبى بطبيعتها عن أن تكون محلاً للتفويض - قرار التفويض باطل بطلاناً ينحدر به إلى درجة الإنعدام .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المادة 288 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 - يشترط لإلغاء قيد الطالب من الدراسات العليا أن يتم بناء على التقارير العلمية السنوية التى تقدم من الأستاذ المشرف عن مدى تقدم الطالب فى بحثه لرسالة الدكتواره - عدم تقديم تقرير من المشرف عن أعمال الطالب العلمية - تقدم المشرف بخطاب إلى عميد الكلية يفيد أن الطالب لم يسجل أى تقدم على الإطلاق لا يرقى إلى مرتبة التقارير العلمية التى إستلزمتها المادة 228 - أساس ذلك : يشترط فى هذه التقارير أن تكون تقارير موضوعية قابلة للفحص و التمحيص من جانب مجلس الجامعة قبل إتخاذ القرار بفصل الطالب من الدراسات العليا - القرار الصادر بنقل الطاعن إلى وظيفة بالكادر العام و الذى تم بناء على القرار الباطل الذى إتخذه مجلس الكلية بفصله يفتقد السند القانونى الصحيح .