⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 138 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-4-14 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمدعبد المجيد و عبد الفتاح السيد بسيونى و عادل بطرس فرج و يحيى السيد الغطريفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إختصاص القضاء الإدارى يمتد إلى دعوى تهيئة الدليل إذا رفعت مرتبطة بدعوى من دعاوى الإلغاء أو من دعاوى القضاء الكامل أو دعاوى التعويض أو دعاوى المنازعات الخاصة بالعقود الإدارية - أساس ذلك : قاضى الأصل هو قاضى الفرع - تطبيق . طلب ندب خبير لإثبات ما لحق العقار المملوك للمدعى من تلف و هدم للسور الخارجى و إتلاف و أقتلاع الأشجار و الأعمدة الكهربائية مع طلب الحكم له بتعويض عما أصابه من أضرار من جراء اعتداء الإدارة على ملكه - دعوى تعويض " و تهيئة الدليل اللازم لذلك " عن عمل مادى إتخذته الجهة الإدارية يتبدى منه واضحاً وجه السلطة العامة و مظهرها - الدعوى الماثلة هى عين المنازعة الإدارية التى تختص بالفصل فيها محاكم مجلس الدولة طبقا للمادة 172 من الدستور و المادة 10 فقرة رابع عشر من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - القضاء بندب أحد الخبراء .