الطعن رقم 3313 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-6-9
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عوارض سير الدعوى - ترك الخصومة
⚖️ الحكم فى دعوى الالغاء - حجية الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة رئيس مجلس الدولة و عضوية عبدالفتاح اسيد بسيونى و حسن حسنين على و فاروق عبد الرحيم غنيم و يحيى السيد الغطريفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإقرار الذى يتمتع بحجية قاطعة هو الإقرار القضائى الصادر من الخصم أمام المحكمة التى تنظر الدعوى التى تتعلق بها واقعة الإقرار - أما الإقرار الذى يقع على خلاف ذلك فلا يعد إقراراً قضائياً و يخضع لتدقير المحكمة - تطبيق : طلب إلغاء قرار محافظ القاهرة المطعون فيه - تقديم الحاضر عن الحكومة بتنازل المدعى عن الدعوى مع تحمله بمصروفاتها و تنازله عن جميع الحقوق المتعلقة بها - حجز الدعوى للحكم - طلب المدعى فتح باب المرافعة مشيراً فى طلبه أنه بعد ترك محافظ القاهرة منصبه فإنه يستطيع أن يوضح و سائل الإكراه التى مارسها عليه المحافظ لإنتزاع الإقرار سالف الذكر منه - ترك الخصومة فى الدعوى هو تصرف إرادى يبطل إذا شابه عيب من العيوب المفسدة للرضاء - الإقرار المذكور لا يعتبر فى ضوء ما تقدم إقراراً قضائياً و بالتالى فهو يخضع لتقدير المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فى دعوى أخرى - صيرورة هذا الحكم نهائياً حائز لقوة الشىء المقضى فيه - حكم الإلغاء يتمتع بحجية مطلقة و يسرى فى مواجهة الكافة - طلب إلغاء هذا القرار فى المنازعة الماثلة بعد أن إنتفى عنصر النزاع فيه - إعتبار الخصومة منتهية .