الطعن رقم 3236 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-6-24
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الاحكام - طعون هيئة مفوضى الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة و عضويةيوسف شلبى يوسف و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى و صلاح الدين عبد المعاطى نصير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمة الإدارية العليا - طعن - تقرير الطعن و أسبابه - الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بهيئة إستئنافية - الأصل أنها أحكام نهائية بحسبان أنها صادرة من محكمة ثانى درجة - غير أنه لإعتبارات خاصة أجاز المشرع لرئيس هيئة مفوضى الدولة الطعن فى هذه الأحكام فى حالتين فقط :
1- أن يكون الحكم قد صدر على خلاف ما إستقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا . 2- أن يكون الفصل فى الطعن المقدم من رئيس هيئة مفوضى الدولة يستلزم تقرير مبدأ قانونى من المحكمة الإدارية العليا لم يسبق لها تقريره - طعن هيئة مفوضى الدولة فى حكم من هذه الأحكام لغير هذين السببين - أثره - الحكم بعدم جواز الطعن .