الطعن رقم 2334 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-5-5
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد الستين يوما - انقطاع الميعاد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و عبد الفتاح السيد بسيونى و حسن حسنين على و يحيى السيد الغطريفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى الإلغاء - ميعاد رفعها - رفعها أمام محكمة غير مختصة - إنقطاع الميعاد - شطب الدعوى - ترك الدعوى للشطب و رفعها أمام محكمة أخرى غير مختصة - إنقطاع الميعاد - من المقرر أن رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة يقطع الميعاد - قيام المدعى برفع دعواه أمام محكمة الأمور المستعجلة خلال الميعاد القانونى المقرر لرفع دعوى الإلغاء - إنقطاع الميعاد - قضاء المحكمة المذكورة بشطب الدعوى - إقامة الدعوى أمام محكمة الأسكندرية الإبتدائية خلال مدة الستين يوماً من تاريخ الشطب - إنقطاع الميعاد أيضاً - حكم المحكمة الأخيرة بعدم الإختصاص و الإحالة لمحكمة القضاء الإدارى - الأثر المترتب على ذلك : رفع الدعوى فى الميعاد مما لا يجوز معه القضاء بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد .