⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2316 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-5-15 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: تأديب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التحقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية على السيد على و طارق عبد الفتاح البشرى و وليم سليمان قلادة و محمد محمود البيار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 31 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - المقصود بإمكانية الإستجواب أو التحقيق شفاهة أن يثبت مضمونه بالمحضر الذى يحوى الجزاء - الهدف من ذلك إثبات حصول التحقيق أو الإستجواب و ما أسفر عنه من ثبوت الذنب الإدارى قبل العامل على وجه يمكن للسلطة القضائية بسط رقابتها القانونية على صحة قيام الوقائع و صحة تكييفها القانونى .