الطعن رقم 2316 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-5-15
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية على السيد على و طارق عبد الفتاح البشرى و وليم سليمان قلادة و محمد محمود البيار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 31 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - المقصود بإمكانية الإستجواب أو التحقيق شفاهة أن يثبت مضمونه بالمحضر الذى يحوى الجزاء - الهدف من ذلك إثبات حصول التحقيق أو الإستجواب و ما أسفر عنه من ثبوت الذنب الإدارى قبل العامل على وجه يمكن للسلطة القضائية بسط رقابتها القانونية على صحة قيام الوقائع و صحة تكييفها القانونى .