الطعن رقم 2312 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-4-14
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلبة الازهر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور احمد ثابت عويضة رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة محمد عبد المجيد وعبد الفتاح السيد بسيونى وحسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نجاح طالبة فى مواد الشهادة الاعدادية العامة و رسوبها فى المجموع الكلى للدرجات فى العام الدراسى 1976/75 - تقدمها للالتحاق بالمعهد الثانوى الأزهرى و إجتيازها لإمتحان المعادلة بنجاح - قيدها بالصف الأول الثانوى - علم إداره المعهد برسوبها فى المجموع الكلى للدرجات فى الاعدادية العامة و لم تحرك ساكناً حتى وصلت الطالبة إلى الصف الرابع الثانوى - القرار السلبى بمنعها من تحرير إستمارة التقدم لإمتحان الشهادة الثانوية الأزهرية لعدم حصولها على الشهادة الاعدادية و إنعدام قرار قبولها بالمعهد - عدم سلامة هذا القرار - أساس ذلك : أن جهة الإدارة كانت على بينة قاطعة من أمر الطالبة من واقع الشهادة الرسمية التى قدمها والدها - مجازاة القائمين على المعهد تأديبيا للإهمال و عدم مراعاة الدقة فى أداء الواجب الوظيفى لا يفيد على وجه اليقين أن ثمة تواطؤ - قرار قبول الطالبة بالمعهد و إنتظامها بالدراسة و إنتقالها إلى الصفوف الدراسية الأعلى ثم حصولها على الشهادة الاعدادية العامة فى 1980/6/17 يكون قد رتب لها مركزاً قانونياً ذاتياً استقر لها و من ثم لا يجوز لجهة الإدارة و قد مضى على هذا القرار زهاء ثلاث سنوات و نصف أن تستأنف النظر فى سلامة هذا القرار و أن تبنى على ذلك حرمان الطالبة من دخول إمتحان الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 1980/79 .