الطعن رقم 2178 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-3-31
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كنيسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و عادل بطرس فرج و فاروق عبد الرحيم غنيم و يحيى السيد الغطريفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كنائس طائفة الانجيليين الوطنيين - الفصل " الفرز " من عضوية الكنائس الأمر العالى الصادر سنة 1902 بشأن الانجيليين الوطنيين قد خلا من حكم ينظم كيفية الفصل " الفرز " من عضوية الكنائس و إجراءاتها - وجوب الرجوع فى هذا الصدد إلى الأحكام الخاصة بكنيسة نهضة القداسة التى يتبعها المشكو فى حقه - تضمن نظام كنيسة نهضة القداسة تحت عنوان القوانين القضائية بأن تعين الكنيسة لجنة قضائية تكون مجلساً مستمراً لسماع كل الشكاوى و فحص جميع التهم الموجهة ضد أى عضو فى الكنيسة - يجب أن تعرض كل الدعاوى على الكنيسة أولاً ثم تحيلها إلى اللجنة القضائية - راعى الكنيسة هو رئيس اللجنة القضائية - إذا كان الراعى هو المدعى أو إذا كانت الكنيسة بلا راع يعين شخص آخر يرأس اللجنة - إذا لم تعين الكنيسة رئيس اللجنة فعلى اللجنة أن تختار رئيسها - إذا ثبت للجنة ذنب المتهم ترفع الأمر للكنيسة فثبت الحكم النهائى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
كنائس - المجمع العام للكنائس - إختصاصاته - لا إختصاص للمجمع العام لكنائس نهضة القداسة بمحاكمة أعضاء الكنائس فيما يرتكبون من أخطاء أساس ذلك : أن هذا الإختصاص منوط بلجنة محلية فى كل كنيسة فيما يتعلق بالمحاكمة و منوط بالكنيسة فيما يتعلق بتثبيت الحكم النهائى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
كنائس - كنائس الانجيليين - تقديم شكوى ضد الكنيسة لمخالفتها المبادئ الأساسية أو القوانين العمومية - وجوب اخطار الكنيسة الانجيلية لإصلاح شأنها و إذا إستمرت فى المخالفة يرفع الأمر للمجمع السنوى الذى يملك معاقبتها بقطع علاقته بها و يمنع القسيس أو الشماس من الخدمة بها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
كنائس الطائفة الانجيلية - قرار الفرز من عضوية الكنيسة هو أقسى الأحكام الكنيسية مقتضاه حرمان الفرد من أية رابطة تربطه بالكنيسة و الحيلولة دونه و بين ما يؤمن به من فريضتين لا غنى عنهما فى عقيدته و هما المعمودية و العشاء الربانى - فقرار الفرز من شأنه التأثير فى الحرية الشخصية و العقيدة الدينية و حرية ممارستها مما يجوز طلب إلغائه - لا ينال من صحة الحكم بالغاء القرار امكان العدول عنه أثر توبة الخاطئ أو إنتمائه إلى كنيسة انجيلية أخرى - أساس ذلك : الفرق بين العدول عن قرار سليم أثر توبة و إلغاء القرار لعيب فى الشكل و الإختصاص - إنتماء المدعى لكنيسة أخرى يؤكد تأثير القرار على العقيدة مما يعتبر مساساً بحريتة الشخصية فى اختيار العقيدة الدينية التى ينتمى إليها.