الطعن رقم 1881 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-6-10
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مؤهل دراسى - تعريف المؤهل العالى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة و عضويةيوسف شلبى يوسف و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى و صلاح الدين عبد المعاطى نصير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الشهادات الدراسية لا تعد كقاعدة عامة مؤهلات عالية إلا إذا كانت واردة ضمن الشهادات المقرر قانوناً إعتبارها كذلك و كان صاحبها قد حصل عليها بعد شهادة التوجيهية أو الثانوية العامة " حالياً " و بعد أن يقضى فى إحدى الكليات الجامعية أو فى معهد عال معادل لها أربع سنوات دراسية كاملة على الأقل - لا يكفى فى هذا المجال أن يكون المؤهل قد قيم مالياً بقرارات مجلس الوزراء أو بقانون المعادلات الدراسية بالدرجة السادسة بماهية 10.500 جنيه - أساس ذلك . البند 64 من الجدول المرفق بقانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 قيم الدبلومات العالية المصرية و الدرجات الجامعية المصرية بالدرجة السادسة بماهية 12 جنيهاً من بدء التعيين .