الطعن رقم 1857 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-4-1
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
مجالس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ هيئة قضائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد فؤاد الشعراوى و صلاح الدين ابو المعاطى نصير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
هيئات قضائية - حوافز مالية - قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى 24 من سبتمبر سنة 1978 بمنح حوافز مالية لأعضاء الهيئات القضائية - نص القرار المذكور على حرمان المنتدبين بعض الوقت من تلك الحوافز - جواز ذلك قانوناً - أساس ذلك : إختصاص المجلس بتقرير قواعد منح تلك الحوافز و شروطها و موانعها فى حدود ما رصد لها من إعتمادات فى ميزانيته - و بما له من تقرير الموافقة على الندب فى غير أوقات العمل الرسمية أو عدم الموافقة .