⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1857 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-4-1 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: مجالس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ هيئة قضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد فؤاد الشعراوى و صلاح الدين ابو المعاطى نصير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
هيئات قضائية - حوافز مالية - قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى 24 من سبتمبر سنة 1978 بمنح حوافز مالية لأعضاء الهيئات القضائية - نص القرار المذكور على حرمان المنتدبين بعض الوقت من تلك الحوافز - جواز ذلك قانوناً - أساس ذلك : إختصاص المجلس بتقرير قواعد منح تلك الحوافز و شروطها و موانعها فى حدود ما رصد لها من إعتمادات فى ميزانيته - و بما له من تقرير الموافقة على الندب فى غير أوقات العمل الرسمية أو عدم الموافقة .