⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 140 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1967-6-15 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: قوة الامر المقضى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجية الحكم
⚖️ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
⚖️ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها
⚖️ قوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد اللطيف والسيدعبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صادق البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن يطلب فى الدعوى التى رفعها على المطعون ضده تثبيت ملكيته لذات المنقولات التى طالب بملكيته لها فى دعوى سابقة " دعوى استرداد أشياء محجوزة " ويستند فى طلباته إلى عقد البيع سنده فى تلك الدعوى السابقة التى مثل فيها الطاعن "كمسترد" ومورث المطعون ضدهم " كمدين " فإن وحدة الخصوم والسبب والموضوع تكون متوافرة فى الدعويين ولا يمنع من ذلك عدم إختصام الحاجز فى الدعوى الثانية إذ أن ذلك لا يمنع من إكتساب الحكم السابق قوة الأمر المقضى بالنسبة لمن كانوا خصوما فى الدعوى التى صدر فيها ذلك الحكم ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الثانية لسبق الفصل فيها يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان المورث قد إختصم فى دعوى فإن الحكم الصادر فيها تكون له قوة الأمر المقضى بالنسبة للحارس على تركته إذا إختصم فى دعوى تالية بهذه الصفة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى إنتهت محكمة الموضوع - بحق - إلى القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها نهائياً فإنه لا يكون لها بعد ذلك أن تعرض لما قدمه المدعى من أوجه دفاع موضوعية، ومن ثم فلا يصح أن يطعن على حكمها بأنه أغفل بحث هذه الأوجه.