⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1507 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-3-3 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلب وقف التنفيذ و استمرار صرف المرتب - ركنا طلب وقف التنفيذ - الاستعجال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و عبد الفتاح السيد بسيونى و حسن حسنين على و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدور حكم محكمة الثورة بتاريخ 1954/3/7 فى الدعوى رقم 29 لسنة 1954 بمصادرة كل ما زاد من أموال و ممتلكات بعض المواطنين عما ورثوه شرعاً - صدور القرار الجمهورى رقم 128 بتاريخ 1960/2/6 بالعفو عن باقى العقوبات المحكوم بها من محكمة الثورة و محكمة الغدر و عن كافة الآثار و العقوبات التبعية المترتبة عليها و ذلك بالنسبة للأشخاص المبينة أسماؤهم فى الكشوف المرافقة - مطالبة المدعى بتسليمه أطيانه المصادرة إستناداً إلى هذا القرار - إمتناع الإدارة عن التسليم - إقامة المدعى دعوى إلغاء هذا القرار - تضمين الدعوى طلباً مستعجلاً بوقف التنفيذ - رفض الطلب لعدم توافر ركن الإستعجال - أساس ذلك : عدم وجود نتائج يتعدز تداركها و آية ذلك : " 1 " أن القرار المطلوب وقف تنفيذه ظل منفذاً بالفعل مدة تربو على عشرين عاماً بحسبان أن قرار العفو عن بعض العقوبات صدر فى 1960/2/6 بينما أقيمت هذه الدعوى فى 1980/10/13 . " 2 " أن المدعى طلب تعويضة بمبلغ عن كل سنة تمضى دون تسليمه الأطيان و هذا يعنى أن الأضرار يمكن تداركها بالتعويض . " 3 " أن الإدارة لم تذكر أنها بصدد إتخاذ أى إجراء بشأن التصرف فى الأرض موضوع النزاع .