الطعن رقم 948 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-5-27
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دستور
⚖️ الطعن فى الاحكام - احكام عامة
⚖️ الطعن فى الاحكام - ما يخرج عن اختصاص المحكمة الادارية العليا
⚖️ مجلس تأديب اعضاء مجلس الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى و صلاح الدين ابو المعاطى نصير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجلس الدولة - تأديب أعضائه - مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة - الفصل السابع من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - إسباغ الطبيعة القضائية على عمل مجلس التأديب و إضفاء صفة الأحكام القضائية على ما يصدر منه - الأثر المترتب على ذلك : لا يعتبر ما يصدر عنه من القرارات الإدارية مما عنته المادة 104 المتعلقة بالمنازعات الوظيفية لشئون أعضاء مجلس الدولة و التى تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أحكام مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة نهائية غير قابلة للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن - أساس ذلك : المادة 119 من قانون مجلس الدولة - قضاء المحكمة الدستورية العليا بدستورية نص المادة 119 - أساس ذلك : مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة يعتبر هيئة قضائية عهد إليه المشرع بإختصاص قضائى محدد و ما يصدر عنه فى هذا الشأن يكون أحكاماً قضائية و ليست قرارات إدارية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
طعن - الطعن فى الأحكام - النص على عدم جواز الطعن فى بعض الأحكام القضائية و قصر التقاضى بالنسبة لما فصلت فيه على درجة واحدة هو من الملاءمات التى يستقل المشرع بتقديرها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
دستور - مبدأ المساواة - لا يعنى المساواة بين جميع الأفراد رغم إختلاف ظروفهم و مراكزهم القانونية - المشرع يملك لمقتضيات الصالح العام وضع شروط عامة مجردة للمراكز القانونية التى يتساوى بها الأفراد أمام القانون - توفر العمومية و التجريد فيما نصت عليه المادة 119 من قانون مجلس الدولة من عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة من مجلس التأديب بالنسبة لجميع رجال مجلس الدولة الذين تتماثل مراكزهم القانونية - الأثر المترتب على ذلك : النعى على المادة 119 من قانون مجلس الدولة بأنها خالفت المادتين 40 ، 68 من الدستور بأن تضمنت حظراً للتقاضى و حصنت قراراً إدارياً من رقابة القضاء و أهدرت مبدأ المساواة بين المواطنين فى الحقوق .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إختصاص المحكمة الإدارية العليا بالمنازعات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء مجلس الدولة الوظيفية المنصوص عليها بالمادة 104 لا يتناول ما تعلق منها بالطعن فى أحكام مجلس التأديب المختص بمحاكمة أعضائه و توقيع عقوبة مما يجوز توقيعها على عضو منهم - أساس ذلك : لا تعتبر قرارات إدارية بل هى أحكام تصدر من هيئة قضائية و لم يجز الشارع الطعن فيها بأى وجه من الوجوه .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
يجوز إستثناء طلب إلغاء أحكام مجلس التأديب إذا ما قام بأحد الأعضاء الذين أصدروها سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى قانون المرافعات - الطعن فى هذه الحالة يكون أمام الهيئة التى أصدرت الحكم .