⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 854 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-5-26 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقسيم اراضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة رئيس مجلس الدولة و عضوية عادل بطرس فرج و حسن حسنين على و فاروق عبد الرحيم غنيم و يحيى السيد الغطريفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الثانية من القانون رقم 29 لسنة 1966 و المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1981 فى شأن الأبنية و الأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قانون تقسيم الأراضى المعدة للبناء - يلحق بالمنافع العامة دون مقابل الشوارع والطرق و الميادين و المتنزهات التى تحددت على الطبيعة فى التقاسيم أو أجزاء التقاسيم التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء - قيام أحد المواطنين بتقسيم الأرض المملوكة له و خط فيها شارع - قيام المشترين بالبناء دون أن يصدر بإعتماد التقسيم قرار من السلطة المختصة - شراء المدعى من المالك قطعة أرض تتوسط الشارع المذكور - الشارع يعتبر بحكم القانون ملحقاً بالمنافع العامة بدون مقابل لا يجوز أن يرد عليه تصرف بالبيع و يعتبر أى تصرف من هذا القبيل باطلاً بطلاناً مطلقاً لوروده على مال عام - قرار مجلس المدينة بتحديد خط تنظيم بهذا الشارع و المطعون فيه لا يعتبر قراراً إدارياً نهائياً - عدم قبول طلب إلغائه - أساس ذلك : إعتباره مجرد توصية بتحديد خطوط التنظيم و لم تستكمل إجراءات إعتماده من المحافظ طبقاً لحكم المادة 12 من القانون رقم 45 لسنة 1962 بشأن تنظيم المبانى .