⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 688 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-3-3 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلب وقف التنفيذ و استمرار صرف المرتب - ركنا طلب وقف التنفيذ - الجدية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و عبد الفتاح السيد بسيونى و حسن حسنين على و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طبقا لأحكام المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 لا يقضى بوقف تنفيذ قرار إدارى إلا إذا تحقق ركنان : الأول الإستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها - و الثانى جدية الأسباب التى يرجع معها الحكم بالغائه بحسب الظاهر من الأوراق دون مساس بأصل طلب الإلغاء - المادة 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 تنص على أن لوزير الداخلية أو من ينيبه ..... سحب الترخيص مؤقتاً أو إلغاؤه و يكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغائه مسبباً ...... - وجود خصومة شديدة بين أفراد عائلة ينتمى إليها المدعون و أفراد عائلة أخرى منافسة لها فى الإنتخابات التى جرت لعضوية مجلس الشعب فى إنتخابات عام 1978 و بلوغ الصراع مداه بارتكاب جنايات القتل و الشروع فيه و حوادث التعدى و الحريق - إلغاء تراخيص المدعين و أحد أفراد العائلة المنافسة - عدم تحقق ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ - أساس ذلك الظروف و الوقائع التى دعت إلى إصدار القرار المطعون فيه لم تكن المسلك الفردى لكل من المدعين على حدة و إنما مسلك الجماعة ممثلة فى العائلتين المتصارعتين و إنتماء المدعين إلى أحدهما .