الطعن رقم 671 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-3-4
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
وزارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مركز البحوث الزراعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية يوسف شلبى يوسف و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد عبد الرازق و صلاح الدين ابو المعاطى نصير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مركز البحوث الزراعية - باحثون فيه - تعيينهم - سريان أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 عليهم - سلطة التعيين للوزير المختص بناء على طلب مجلس الجامعة " مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية " - اللجان العلمية الدائمة تتولى فحص الإنتاج العلمى للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة و الأساتذة المساعدين - المادة 73 من القانون رقم 49 لسنة 1972 لم تنص على تقييد مجلس الجامعة بما ينتهى إليه تقرير اللجنة العلمية من الرأى - تقريرها فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون تقريرا إستشارياً . و لمجلس الجامعة حقه الكامل فى التعقيب عليه أو إعادة تقييم إنتاج المرشح بنفسه و له أن احتاج إستيضاح بعض ما غمض فيه التقرير أو تبين عدم إستيفائه لبعض الشروط أن يعيده إلى اللجنة العلمية أو يحيله إلى لجنة أخرى - قرار مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية باحالة أبحاث المدعى إلى لجنة خاصة لفحصها من الناحية الإجرائية فقط - خروج اللجنة الخاصة عن المهام الموكولة لها يبطل تقريرها - إستناد قرار مجلس إدارة المركز بعدم ترقية المدعى إلى هذا التقرير يجعله باطلاً بدوره .