⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 658 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-6-24 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية - ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة و عضويةيوسف شلبى يوسف و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 61 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 - طلب صرف نصف المرتب الموقوف صرفه أثناء حبس العامل إحتياطياً بسبب إتهامه فى جناية قضى فيها ببراءته - لا يعتبر منازعة فى راتب - هو منازعة فى قرار نهائى من سلطة تأديبية فى مسألة من مسائل التأديب من حيث أصل الواقعة المنشئة للمسئولية و ما رتبه القانون عليها من آثار منها الحرمان فى حالة ثبوت مسئولية العامل تأديبياً عن الوقائع التى كانت سبباً فى حبسه إذا توافرت عناصرها و أركانها - هو قرار فيه معنى الجزاء لو صحت مساءلة العامل تأديبياً - الحرمان من المرتب تابع للمسئولية التأديبية و ناشىء عنها و متعلق بموجباتها و آثارها و يتصل لزوماً بأصلها و أساسها - لا يغير من الأمر إكتفاء السلطات التأديبية بتقرير عدم صرف نصف المرتب الموقوف دون توقيع جزاء تأديبى - النظر على أنها منازعة فى مرتب يخرجها عن طبيعتها و يجعلها متعلقة بما ليس متنازعاً فيه أساساً - الأثر المترتب على ذلك : إختصاص المحاكم التأديبية .