⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 601 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-6-12 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الجزاءات التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضويةمحمد كمال سليمان ايوب و طارق عبد الفتاح البشرى و عبد اللطيف احمد ابوالخير و محمد محمود البيار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجازاة العامل بعقوبة الخصم من المرتب و إنذاره بالفصل إذا عاد إلى ذلك مستقبلاً لا يفيد تعدداً للجزاء عن ذنب واحد - أساس ذلك : جزاء الخصم هو العقوبة الأشد بالنظر لما يترتب عليها من آثار وظيفية - ورود عبارة مع الإنذار بالفصل تفيد التحذير من العودة إلى إرتكاب ذات الفعل مستقبلاً - إبعاد العامل عن الأعمال المالية و كل ما يتعلق بها لا يعتبر جزاء لعدم وروده بالجزاءات التى نص عليها القانون - هو مجرد تنظيم داخلى بإجراء مصلحى تحقيقاً لمصلحة العمل .