⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 599 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-5-8 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المصلحة فى الدعوى
⚖️ عوارض سير الدعوى - انتهاء الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على و عبد اللطيف احمد ابو الخير و محمد محمود البيار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب العامل إلغاء قرار وقفه عن العمل إعتباراً من 1976/10/18 - موافقة جهة الإدارة على إعاده العامل للعمل إعتباراً من 1977/11/12 دون إستجابة لطلبه بالنسبة لمدة الوقف السابقة مما يترتب عليها من آثار تتمثل فى صرف نصف المرتب الموقوف صرفه - الأثر المترتب على ذلك - بقاء الخصومة قائمة بين طرفيها فى خصوص الوقف - ليس من شأن الإعادة إلى العمل ترتيب أى أثر بالنسبة لمدة الوقف السابقة إذ ما زالت المصلحة قائمة فى طلب إلغاء قرار الوقف - الحكم بإعتبار الخصومة منتهية تأسيساً على إعادة العامل للخدمة غير صحيح - الحكم بإلغائه و إعادة الدعوى للمحكمة التأديبية للفصل فى طلبات المدعى التى لم تتعرض لها المحكمة .