الطعن رقم 568 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-4-24
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الاحكام - طعون هيئة مفوضى الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد انور محفوظ و على السيد على و طارق عبد الفتاح البشرى و محمد محمود البيار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 23 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - أحكام محكمة القضاء الإدارى فى الطعون المقامة أمامها فى أحكام المحاكم الإدارية - هى أحكام نهائية لا يجوز لذوى الشأن الطعن فيها - يجوز لهيئة مفوضى الدولة الطعن فيها فى حالتين إثنتين هما أن يكون الحكم الاستثنافى قد صدر على خلاف ما جرت به أحكام المحكمة الإدارية العليا أو أن يكون الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى غير مسبوق من هذه المحكمة - أساس ذلك : حرص المشرع الا يقوم التعارض بين مبادئ تقررها أحكام نهائية للقضاء الإدارى بهيئة إستئنافية و بين ما تجرى عليه المحكمة الإدارية العليا - إذا كانت أوجه الطعن التى أثارتها هيئة مفوضى الدولة لم تتصل بحانة من حالتى الطعن فى الأحكام الإستئنافية بل كانت أوجه الطعن هى التعقيب على الحكم المطعون عليه من حيث ثبوت الوقائع المنتجة فى الدعوى أو عدم ثبوتها تكون هيئة مفوضى الدولة قد جاوزت فى طعنها الحالتين الإستثنائيتين - الحكم بعدم قبول الطعن .