الطعن رقم 544 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-3-18
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
معاش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المعاش - تعويض الدفعة الواحدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية نعيم عطية جرجس و يجيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - معاشات - تعويض الدفعة الواحدة - منازعة - المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ألزمت أصحاب المعاشات و المستحقين و غيرهم من المستفيدين بتقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمين و المعاشات لعرض منازعاتهم الناشئة عن تطبيق أحكام القانون على اللجان التى تنشأ بها لفحص هذه المنازعات - الأثر المترتب على ذلك : لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب - إقامة الدعوى دون اللجوء إلى هذه اللجنة - عدم قبولها شكلاً .