⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 544 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-3-18 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: معاش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المعاش - تعويض الدفعة الواحدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية نعيم عطية جرجس و يجيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - معاشات - تعويض الدفعة الواحدة - منازعة - المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ألزمت أصحاب المعاشات و المستحقين و غيرهم من المستفيدين بتقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمين و المعاشات لعرض منازعاتهم الناشئة عن تطبيق أحكام القانون على اللجان التى تنشأ بها لفحص هذه المنازعات - الأثر المترتب على ذلك : لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب - إقامة الدعوى دون اللجوء إلى هذه اللجنة - عدم قبولها شكلاً .