الطعن رقم 135 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1967-12-5
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
قوة الامر المقضى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية الحكم
⚖️ قوة الامر المقضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وامين فتح الله وعثمان زكريا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يحوز الحكم الذى يفصل فى مسألة كلية شاملة - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - حجية الأمر المقضى بين الخصوم أنفسهم فى شأن حق جزئى يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة أوانتفائها بالحكم السابق. فإذا كان الحكم الصادر فى الدعوى السابقة نفى عن الطاعنين الحق فى طلب الإخلاء للضرورة الملجئة استنادا إلى صحة شرط وارد فى عقد الإيجار المعقود بين المطعون عليه ومورث الطاعنين - والذى يلتزم الطاعنين باحترامه باعتبارهم خلفا عاما - وكان الفصل بالحكم السابق على هذا النحو وإن تناول حقا جزئيا هو طلب الإخلاء للضرورة الملجئة لدى أحد الطاعنين إلا أنه فصل فى ذات الوقت فى مسألة كلية شاملة هى صحة الشرط الوارد فى عقد الإيجار مما يمتنع معه على نفس الخصوم التنازع فى حق جزئى آخر يندرج ضمن هذه المسألة، فإنه متى كان يبين مما حصله الحكم المطعون فيه أن الدعوى الحالية تندرج ضمن المسألة الكلية الشاملة التى فصل فيها بالدعوى السابقة فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون إذ اعتبر الدعويين متحدتين سببا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة فى إتحاد الخصوم هو باتحادهم حقيقة أو حكما فى كل من الدعويين، فإذا كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى السابقة أن الطاعنين قد أقاموها بصفتهم ورثة المؤجر الحالية بهذه الصفة نفسها فإن ما قرره الحكم فى هذا الخصوص من إتحاد الخصوم فى كل من الدعويين يكون صحيحا فى القانون.