الطعن رقم 531 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-4-24
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و محمد كمال سليمان ايوب و طارق عبد الفتاح البشرى و عبد اللطيف احمد ابو الخير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إثبات - المادتان 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 و 37 من قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم 13 لسنة 1968 - يلزم لإجراء المضاهاه فى حالة عدم اتفاق الخصوم أن يكون الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الاصبع الذى يجرى المضاهاة عليه على محرر رسمى و الا يجوز قبوله - تطبيق للأوراق و المحررات الرسمية - لا يجوز إعتبار تاريخ وفاة كاتب العقد تاريخاً ثابتاً ما دام كاتب العقد لم يوقعه بصفته متعاقداً أو شاهداً أو ضامناً