⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 423 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-3-20 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: تأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد انور محفوظ و على السيد على و طارق عبد الفتاح البشرى و عبد اللطيف احمد ابو الخير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط سابقة التظلم لقبول الطعن بالإلغاء بالنسبة للقرارات النهائية المنصوص عليها فى البنود ثالثاً و رابعاً و تاسعاً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - قرارات الجزاء التى تصدرها الشركة بالنسبة للعاملين بالقطاع العام لا يشترط سابقة التظلم منها - أساس ذلك : هذه القرارات لا تعتبر قرارات إدارية فضلا عن أن العاملين بالقطاع العام لا يعتبرون من الموظفين العموميين - الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام يحكمها البند الثالث عشر من المادة 10 و لا يشترط التظلم منها قبل الطعن فيها بطلب إلغائها .