الطعن رقم 414 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-4-3
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد توزيع الاختصاص - توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الادارى والمحاكم التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد انور محفوظ و على السيد على و طارق عبد الفتاح البشرى و عبد اللطيف احمد ابو الخير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إختصاص - قواعد الإختصاص - توزيع الإختصاص بين المحاكم التأديبية و محكمة القضاء الإدارى . إختصاص القضاء التأديبى ورد محدوداً كإستثناء من الولاية العامة للقضاء الإدارى فى المنازعات الإدارية - الإستثناء يفسر فى أضيق الحدود و يجب الإلتزام بالنص و حمله على المعنى الذى قصده المشرع - يقتصر إختصاص القضاء التأديبى على الفصل فى المنازعات المتعلقة بالجزاءات التى حددتها القوانين و اللوائح صراحة على سبيل الحصر و التى يجوز توقيعها على العاملين كعقوبات تأديبية - إختصاص القضاء الإدارى بالفصل فى المنازعات المتعلقة بجزاءات غير تلك المحددة فى القوانين و اللوائح صراحة - أساس ذلك - القضاء الإدارى صاحب الولاية العامة فى الفصل فى المنازعات الإدارية - القرار الصادر بجزاء مقنع لا يخرج عن كونه تعبيرا غير دقيق لعيب الإنحراف بالسلطة و هو أحد العيوب التى يجوز الطعن من أجلها فى القرار الإدارى بصفة عامة - مثال بالنسبة لقرار النقل .