الطعن رقم 339 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-3-13
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى القرار التأديبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و محمد كمال سليمان ايوب و طارق عبد الفتاح البشرى و محمد محمود البيار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بصدور القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تصبح القواعد و الاجراءات و المواعيد المنصوص عليها فى الفصل الثالث " أولا " من الباب الأول منه عدا ما تعلق منها بهيئة مفوضى الدولة هى الواجبة الإتباع عند نظر الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام أمام المحاكم التأديبية دون تلك التى تضمنتها المادة 49 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام .