⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 180 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-6-26 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الدعوى - الحكم بعدم الاختصاص والاحالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد انور محفوظ وعبد الرؤوف محمد محيى الدين و وليم سليمان قلادة و عبد اللطيف احمد ابو الخير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن طلبات المدعيين في الدعوى هي العودة إلى عملهما بالشركة بعد انتهاء مدة العزل التي حددها الحكم الجنائي الصادر ضدهما, أي اعتبار علاقتهما العقدية بالشركة مستمرة بعد انتهاء مدة العزل المشار إليها, والدعوى بهذا الطلب لا تتقيد بالميعاد المحدد قانوناً للطعن في الجزاءات التأديبية, وإنما تتقيد بميعاد التقادم المحدد في المادة 698 من القانون المدني وهو سنة, باعتبار الدعوى منازعة متعلقة بعقد العمل, وتحسب هذه المدة من تاريخ انتهاء مدة العزل الجنائي, ولما كان الثابت من الأوراق أن مدة العزل الجنائي انتهت في 16/2/1976 وأن الدعوى أقيمت في 26/1/1977, فإن الدعوى تكون مقامة في الميعاد القانوني, وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى فإنها تكون مقبولة شكلاً. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين لذلك الحكم بإلغائه وبقبول الدعوى شكلاً.