الطعن رقم 167 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-3-6
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء الخدمة -الاستقالة الحكمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و طارق عبد الفتاح البشرى و عبد اللطيف احمد ابو الخير و محمد محمود البيار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الفقرة الأولى من المادة 73 من القانون رقم 58 لسنة 1971 - إنذار العامل بعد مرور خمسة أيام على إنقطاعه - غياب العامل أكثر من عشرة أيام متتالية من تاريخ الإنقطاع - عودة العامل للعمل و قيام جهة الإدارة بتسليمه العمل و توقيعه فى دفاتر الحضور و الغياب يعتبر عدولاً من الإدارة عن أعمال الفقرة الأولى من المادة 73 و يمتنع معه القول باستقالته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 58 لسنة 1971 - إنقطاع العامل أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة - إنذاره بعد شهرين من تاريخ بدء الإنقطاع - إذا عاد العامل و إستلم العمل بعد ستة أيام من تاريخ إنذاره و لم تتم مدة الإنقطاع الباقية و هى عشرون يوما التالية للإنذار فلا مجال لأعمال الفقرة ب من المادة 73 من القانون رقم 58 لسنة 1971 - إنهاء خدمة العامل بالتطبيق للفقرة ب مخالفة للقانون .