⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1727 لسنة 26 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-6-16 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الدعوى - بطلان الاحكام - اغفال الاعلان او بطلانه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة رئيس مجلس الدولة و عضويةمحمد محمد عبد المجيد و حسن حسنين على و فاروق عبد الرحيم غنيم و يحيى السيد الغطريفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
و لئن كان ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم إلا أن هذا الميعاد لا يسرى فى حق ذى المصلحة الذى لم يعلن بتاريخ الجلسة التى تحددت لنظر الدعوى و بالتالى لم يعلم بصدور الحكم ضده إلا من تاريخ علمه اليقينى بهذا الحكم - إغفال إخطار ذى الشأن بتاريخ الجلسة - وقوع عيب شكلى فى الإجراءات و الأضرار بمصالح الخصم الذى وقع هذا الإغفال فى حقه الأمر الذى يؤثر فى الحكم و يفضى إلى بطلانه .