⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1689 لسنة 26 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-6-23 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الدعوى - حجز الدعوى للحكم
⚖️ الصفة فى الدعوى
⚖️ الطعن فى الاحكام - احكام الطعن - الصفة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسةمحمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمود عبد العزيز الشربينى و نصحى بولس فارس و عادل عبد العزيز بسيونى و عبد العزيز احمد سيد حمادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إختصام وكيل وزارة الصحة بصفته مديراً لمديرية الصحة بمحافظة الأسكندرية دون إختصام محافظ الأسكندرية بإعتباره صاحب الصفة فى التقاضى طبقاً لقانون الحكم المحلى - صدور الحكم ضد مديرية الصحة - يجوز لمديرية الصحة الطعن فى الحكم بإعتبارها صاحبة الصفة و المصلحة فى الطعن و إن لم تكن لها صفة التقاضى أمام محكمة أول درجة و لا أهليته لعدم تمتعها بالشخصية المعنوية - إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألزمها بإلغاء القرار موضوع الدعوى فإنه يحق لها الطعن فى الحكم لأنه هو وسيلتها الوحيدة لتصحيح الخطأ الواقع فى الحكم و التخلص من آثاره - أساس ذلك : المادة 377 من قانون المرافعات المدنية و التجارية : لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إقامة الدعوى أمام المحكمة التأديبية و إختصام مديرية الصحة و هى لا تتمتع بالشخصية المعنوية و ليست لها أهلية التقاضى - صدور الحكم ضد المديرية الصحية - النعى على الحكم بمخالفته للقانون لعدم الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها على غير ذى صفة - دفع غير سديد - أساس ذلك : أن حضور محامى الحكومة أثناء نظر الدعوى يصحح شكل الدعوى - إدارة قضايا الحكومة وفقاً لقانون تنظيمها تنوب عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية فيما يرفع من دعاوى على إختلاف أنواعها منها أو عليها أمام جميع المحاكم على إختلاف درجاتها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم بسبب تغيير تشكيل الهيئة لا يستلزم إعلان طرفى النزاع لإبداء دفاعهم إذا لم يكونا حاضرين - أساس ذلك : المادة 173 مرافعات لا تتطلب سوى أن يكون فتح باب المرافعة لأسباب جدية تدون بمحضر الجلسة - إذا حضر المدعى عليه أى جلسة إعتبرت الخصومة حضورية فى حقه و لو تخلف بعد ذلك - متى ثبت أن محامى الحكومة سبق أن حضر بعض الجلسات فإنه لا يكون ثمة إخلال بحق الدفاع - النعى على الحكم بالبطلان لا يستند على أساس من القانون .