الطعن رقم 1562 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-3-27
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد توزيع الاختصاص - توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الادارى والمحاكم التأديبية
⚖️ اعضاء هيئة التدريس بالجامعة - اقالة العميد من عمادة الكلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد انور محفوظ و عبد الرؤوف محمد محيى الدين و طارق عبد الفتاح البشرى و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 43 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 - لا تجوز إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها الا بقرار مسبب من وزير التعليم العالى بعد موافقة مجلس الجامعة المختص و ذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية - إختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون المنصوص عليها بالبندين تاسعاً و ثالث عشر من المادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - إختصاص المحاكم التأديبية إختصاص محدود أعطى إستثناء من الولاية العامة للقضاء الإدارى بالمنازعات الإدارية - مناط إختصاص المحاكم التأديبية صدور القرار من السلطات التأديبية - القرار الصادر بتنحية الطاعن عن عمادة الكلية لا يعتبر جزءا تأديبياً صادراً من سلطات التأديب بالجامعة - الأثر المترتب على ذلك : تخرج المنازعة فى هذا القرار عن إختصاص القضاء التأديبى و تدخل فى أطار الإختصاص العام للقضاء الإدارى - لا وجه للقول بأن قاعدة الإختصاص فى القضاء التأديبى تتحدد وفقاً لما يتستر وراء القرار الظاهر من أغراض أو مقاصد تتقنع بها الجزاءات و لا تستهدف الصالح العام - تتحدد قاعدة الإختصاص وفقاً لما يفصح عنه من إنشاء مراكز قانونية أو تعديلها أو إلغائها - الأثر المترتب على ذلك : لمحكمة القضاء الإدارى ذات الإختصاص العام بنظر المنازعة الإدارية أن تبحث فى مدى مساس تلك المقاصد و الغايات بشرعية القرار المطعون فيه - الحكم بعدم اختصاص المحكمة التأديبية العليا بنظر الدعوى و إحالتها لمحكمة القضاء الإدارى دائرة الجزاءات .