⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 134 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1967-7-25 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: نزع ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ تنازع القوانين من حيث الزمان
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة - المعارضة فى تقدير التعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وامين فتح الله وعثمان زكريا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 577 لسنة 1954 الصادر بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والذى ألغى القانون رقم 5 لسنة 1907 وأصبح نافذ المفعول إعتبارا من 1954 قد أورد فى الباب الثالث منه القواعد التى تنظم طريقة الفصل فى المعارضات المقدمة عن التعويض الذى تقدره المصلحة القائمة بالإجراءات للعقارات المنزوع ملكيتها، فأوجب على المصلحة فى المادة 12 أن تحيل هذه المعارضات فى أجل حدده إلى رئيس المحكمة الإبتدائية الكائن فى دائرتها العقارات ليحيلها بدوره فى ظرف ثلاثة أيام إلى القاضى الذى يندبه لرئاسة لجنة الفصل فى المعارضات، وبين فى المادة 13 الكيفية التى تشكل بها اللجنة وراعى إدخال العنصر القضائى فى تشكيلها بجعل رئاستها لقاض، ونص فى المادة 14 على حق المصلحة وأصحاب الشأن فى الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم وعلى أن تنظر المحكمة فى الطعن على وجه الإستعجال ويكون حكمها فيه نهائيا - وقد قصد المشرع بإستحداث هذه القواعد على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه توفير الضمانات الكافية لحماية حق الملكية وكافة حقوق ذوى الشأن وتعويضهم عنها تعويضا عادلا يقتضونه فى فترة وجيزة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إشتمل القانون 577 لسنة 1954 فى الباب السابع منه على أحكام عامة ووقتية، فنص بالفقرة الأولى من المادة 30 على أنه إذا لم يقبل ذوو الشأن فى العقارات التى تكون قد أدخلت فى مشروعات تم تنفيذها، التعويضات المقدرة لها فإنه يكون لهم الحق فى المعارضة خلال الميعاد المحدد لها، ويكون تقديم المعارضة والفصل فيها طبقا للأحكام الواردة فى هذا القانون، ثم أورد بالفقرة الثانية من المادة المشار إليها إستثناء جاء به أنه " لا تسرى الأحكام المذكورة - أى الأحكام الخاصة بالفصل فى المعارضات الواردة فيه - على التعويضات المرفوع بشأنها دعاوى أمام المحاكم أو المحالة على الخبراء ". وإذ تقرر هذه الفقرة الأخيرة حكما عاما وقتيا ينطبق على جميع التعويضات التى كانت عند العمل بالقانون الجديد محالة على الخبراء المعنيين أو مطروحة على المحكمة الإبتدائية وفقاً لما كان متبعاً فى القانون القديم رقم 5 لسنة 1907، فإن مؤدى ذلك أن الطعون التى أقيمت عن هذه التعويضات لا تسرى عليها الأحكام الواردة فى القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن الفصل فى المعارضات وإنما تظل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خاضعة للأحكام التى كانت مقررة فى القانون رقم 5 لسنة 1907.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن التعويض محل النزاع كان محالا على الخبير الذى ندبه رئيس المحكمة الإبتدائية وفقا للقانون رقم 5 لسنة 1907 وأنه طرح على المحكمة الإبتدائية طعنا على تقرير الخبير ولم يكن قد صدر فيه قبل طرحه قرار من لجنة الفصل فى المعارضات، فإنه لا يسرى على الحكم الصادر فيه من المحكمة الإبتدائية نص المادة 14 من القانون رقم 577 سنة 1954 وإنما تسرى عليه أحكام القانون رقم 5 لسنة 1907 التى من مقتضاها أن يخضع هذا الحكم من حيث جواز إستئنافه للقواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات. وإذ يجاوز نصاب الدعوى التى صدر فيها الحكم المذكور النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية طبقا لنص المادة 51 مرافعات فإن الحكم يكون قابلا للإستئناف ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بعدم جواز الإستئناف قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.