الطعن رقم 1483 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-4-14
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
وزارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص السفر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمدعبد المجيد و عبد الفتاح السيد بسيونى و حسن حسنين على و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 تخول وزير الداخلية سلطة تقديرية فى رفض منح جواز السفر أو تجديده أو سحبه بعد اعطائه إذا ما قامت لديه أسباب هامة تبرر هذا القرار - حرية التنقل من مكان إلى آخر و السفر إلى خارج البلاد هو مبدأ أصيل للفرد و حق دستورى مقرر لا يجوز المساس به دون مسوغ و لا الحد منه بغير مقتضى و لا تقييده الا لصالح المجتمع و حمايته و الحفاظ على سمعته و كرامته و بالقدر الضرورى لذلك - حق الدولة فى مراقبة سلوك رعاياها فى الداخل و الخارج لتتثبت من التزامهم بالقيم الخلقية و التمسك بأسباب الاستقامة و الكرامة فى تحركاتهم - مراقبة سلوك المطعون ضدها فى الخارج لا يتأتى الا بمعرفة السلطات المصرية فى الخارج المنوط بها الحفاظ على سمعة مصر فى الخارج و هى السفارة المصرية و القنصلية المصرية - اجماعهما فى التقارير على أن المطعون ضدها كانت تزاول مهنة الدعارة فى الخارج و أنها تسئ إلى سمعة مصر و يطلبان منعها من السفر إلى الخارج عقب عودتها الى مصر - القرار المطعون فيه قائم على سبب صحيح .